الحر العاملي

98

الفصول المهمة في أصول الأئمة

الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة . ( 1368 ) 4 - وسئل عليه السلام : عن القنوت ، فقال : في كل فريضة ونافلة . ( 1369 ) 5 - وقال عليه السلام : أقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع . ( 1370 ) 6 - وقال عليه السلام : القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع . باب 11 ( 1371 ) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه ، قال : ما قضى الله ( 1 ) على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا ( 2 ) .

--> 4 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 6 : 263 / 8 ( 7908 ) ، والقديم ، 4 : 897 / 8 . في الحجرية : ونافلة قبل الركوع . نقله عن الكافي : 3 : 339 / 5 . 5 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 6 : 263 / 9 ( 7909 ) ، القديم ، 4 : 897 / 9 . نقله عن الكافي : 3 : 339 / 4 ، وأشار إلى مثله بسند آخر عن الكافي : . . . وفي تعليقه : لم نعثر على الحديث بهذا السند . 6 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 6 : 246 / 12 ( 7912 ) ، والقديم ، 4 : 897 / 12 . نقله عن الكافي : 3 : 340 / 15 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه 1 : 316 / 934 . الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 9 ( باب جواز الدعاء في القنوت بكل ما جرى على اللسان ) . الجديد ، 6 : 277 / 1 ( 7956 ) ، والقديم ، 4 : 908 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 340 / 8 ، ورواه في التهذيب 2 : 314 / 1281 . ( 1 ) أي ما أجرى الله وقدره ، سمع منه . ( 2 ) إستدل ابن بابويه به لجواز القنوت الفارسية ، سمع منه .